التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

88

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يتم الطعن بقرارات هيئات النقابة ومؤسساتها وفقاً لما يلي: أ- قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي تقوم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة. ب- يحق لوزير الصحة أو لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.