87
أ- في حال قيام خلاف بين الصيدلاني والمريض أو أحد ذويه على قيم الأدوية والأتعاب الصيدلانية والمخبرية، يتوجب على صاحب العلاقة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء. ب- على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه. ج- يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأدوية والأتعاب الصيدلانية والمخبرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه,. د- على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل. هـ- إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص. ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

