التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

84

إذا أسند إلى أحد الصيادلة جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.