77
يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل صيدلي حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الصيدلي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الصيدلي.

