التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

72

تستأنف قرارات مجلس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.