65
تتألف واردات النقابة من: 1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة. 2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. 3- رسوم انتقال الصيادلة بين الفروع. 4- مساهمة الفروع.
التشريعات السورية
65
تتألف واردات النقابة من: 1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة. 2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. 3- رسوم انتقال الصيادلة بين الفروع. 4- مساهمة الفروع.