التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

46

أ- يتكون مجلس الفرع من ممثلي القطاعين المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا القانون ما أمكن ذلك وفقاً لمايلي: - (7) أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع يزيد على 200 عضو. - (5) أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع200 عضواً أو أقل. ب- يشترط في المرشح لعضوية الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات. ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. د- يجوز تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر والخازن بقرار من مجلس النقباء بناءً على اقتراح الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.