45
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين. 2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 3- في دورة استثنائية وذلك: أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر وفي حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 5- توجه الدعوة للاجتماعات العادية للهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة. 6- تطبق أحكام الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة /32/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الصحة في المحافظة على أن يتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

