التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

41

أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر يجتمع المجلس لانتخاب البديل. ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان، يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.