41
أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر يجتمع المجلس لانتخاب البديل. ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان، يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
التشريعات السورية
41
أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر يجتمع المجلس لانتخاب البديل. ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان، يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.