32
أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يتحتم اجتماع المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً. ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الصحة، شريطة أن لا يكونا من المرشحين لمجلس النقابة في اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

