2
يعتبر صيدلانياً بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الصيدلية من إحدى كليات الصيدلة من جامعات القطر العربي السوري أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة الصادرة من الجامعات الأخرى العربية أو الأجنبية بعد حيازته إلى شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.

