64
خلافاً لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي ، تحدد بصورة مؤقتة وإلى أن تعدل من قبل مجلس الخزانة الرسوم المنوه عنها في الفقرة أ ، ب ، د من المادة الرابعة كما يلي : · الرسم الوارد في الفقرة ( أ ) : خمس وسبعون ليرة سورية . · الرسم الوارد في الفقرة ( ب ) : مائة ليرة سورية . · الرسم الوارد في الفقرة ( د ) : 2.5 اثنان ونصف بالمائة مما يتقاضاه الصيدلي من الرواتب والأجور والتعويضات والعمولات غير الصافية التي تدخل في شمول الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي ، ومائتا ليرة سورية سنوياً على الصيادلة مالكي مستودعات ومعامل الأدوية .

