6
يدير خزانة التقاعد مجلس يدعى " مجلس الخزانة " يؤلف من رئيس وأعضاء لجنة الرابطة النقابية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /143/ تاريخ 18/2/1952 ويكون رئيس لجنة الرابطة رئيساً لمجلس الخزانة حكماً . ب- ينوب عن رئيس مجلس الخزانة في حال غيابه نائب رئيس لجنة الرابطة النقابية حكماً .

