55
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي يكون النظر فيها من اختصاص مجالس التأديب في نقابة الصيادلة المختصة وفق الأصول المقررة في المرسوم التشريعي رقم / 143 / المؤرخ في 18 / 2 / 1952 .
التشريعات السورية
55
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي يكون النظر فيها من اختصاص مجالس التأديب في نقابة الصيادلة المختصة وفق الأصول المقررة في المرسوم التشريعي رقم / 143 / المؤرخ في 18 / 2 / 1952 .