التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

55

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي يكون النظر فيها من اختصاص مجالس التأديب في نقابة الصيادلة المختصة وفق الأصول المقررة في المرسوم التشريعي رقم / 143 / المؤرخ في 18 / 2 / 1952 .