التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

50

تحدد العقوبات على محالفات طوابع المزاولة بالغرامات التالية لصالح صندوق خزانة التقاعد : أ – بيع الطوابع بدون أذن خطي من رئيس مجلس الخزانة : غرامة قدرها مائة ليرة سورية ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد . ب -  بيع الطوابع بثمن أعلى أو أقل من قيمتها المذكورة : غرامة قدرها مائة وخمسون ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة يسحب الأذن من المخالف بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة المذكورة .