التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

42

ينظر مجلس الخزانة في الطلبات المقدمة إليه وله أن يتخذ في المواضيع المعروضة عليه ما يراه من القرارات الإعدادية كإجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بالخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة ، ثم يصدر قراره النهائي في الموضوع ويبلغ هذا القرار إلى صاحب العلاقة .