التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

31

يتحقق مجلس الخزانة من توفر الشروط الواردة في المادة /30/ بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأموال المدنية .