التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

30

تنتقل الحقوق التقاعدية والتعويضات والمنح التي تخصص للصيادلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي  إلى عيالهم وفقاً للترتيب التالي : أ‌-                  الزوجة أو الزوجات الشرعيات . ب- الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشر عاماً من عمرهم والأبناء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم مهما كان عمرهم والأبناء الذين يتابعون تحصيلهم حتى سن الرابعة والعشرين . إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة الولادة . ج- البنات العازبات والأرامل والمطلقات . د- الأبوان . هـ- الأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات . و- لايستفيد الأبوان والأخوات من نصيبهم من المعاش التقاعدي في حالة وجود الأبناء أو البنات إلا إذا توفرت فيهم الشروط التالية : 1- أن يثبتوا فقر حالهم . 2- أن لا يكون للابوين ولد آخر ولا للأخوات أخ أو معيل آخر له موطن دائم في أراضي الجمهورية العربية السورية يمكن الزامه شرعاً بتأمين معيشتهم مع قدرته على إعالتهم .