25
للصيدلي المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من الدولة أو من أي صندوق تقاعدي آخر أن يتقاضى المعاش التقاعدي الذي يستحقه من خزانة التقاعد .
التشريعات السورية
25
للصيدلي المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من الدولة أو من أي صندوق تقاعدي آخر أن يتقاضى المعاش التقاعدي الذي يستحقه من خزانة التقاعد .