13
آ- تودع النقود والاسناد في مصرف أو أكثر من المصارف تعين بقرار من مجلس الخزانة في اجتماع له بكامل أعضائه ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن مجتمعين أو ن يقوم مقامهما في حال غيابهما . ب- يقوم أمين سر مجلس الخزانة مقام الخازن في حال غيابه . ج- يجوز للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الخزانة . د- لا يجوز التصرف بشيء من أموال خزانة التقاعد وممتلكاتها مما لم يرد في الميزانية إلا بقرار من مجلس الخزانة بناءً على موافقة كل من مجلسي النقابتين في دمشق وحلب. هـ - أوامر الايداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن مجتمعين أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما . و- يجوز بقرار من مجلس الخزانة إحداث صناديق فرعية خارج مدينة دمشق وتنظم العلاقة بين الصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية في النظام الداخلي .

