التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

12

آ- يضع مجلس الخزانة في كل سنة موازنة الخزانة للسنة المالية المقبلة ويصدرها بقرار منه . ب- يقدم مجلس الخزانة الحساب الختامي لكل سنة مالية إلى الهيئة العامة لكل من نقابتي الصيادلة في دمشق وحلب لتصديقه في اجتماع عام يعقد خلال الربع الأول من السنة التي تليها شريطة أن تكون هذه الحسابات مصدقة من قبل محاسب قانوني يكلف سنوياً بقرار من مجلس الخزانة . ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة لأي من نقابتي الصيادلة في مواعيدها العادية لتصديق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة يتم هذا التصديق في أول اجتماع تال للهيئة العامة على أن لا يتعدى موعد هذا الاجتماع الشهرين من تاريخ زوال تلك الظروف الاستثنائية . د- تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام .