7
أ- مهام لجنة الدراسات الدوائية.. 1- اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها. 2- التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها. 3- إبداء الرأي في الدراسات المقدمة إليها واعتمادها. 4- التأكد من التزام المؤسسة المرخص لها إجراء الدراسات الدوائية بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.. بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للفحوصات السريرية والمخبرية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 5- تشكيل لجان فنية للمساعدة على القيام بمهامها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص. ب- يحق للجنة الدراسات الدوائية التفتيش على المؤسسة المرخص لها بإجراء هذه الدراسات في أي وقت للتأكد من تقيدها بمتطلبات وشروط الدراسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

