6
أ- يصدر بقرار من الوزير تشكيل لجنة الدراسات الدوائية برئاسته وعضوية كل من.. 1- معاون الوزير لشؤون الصيدلية والدواء نائباً للرئيس. 2-مدير مخابر الرقابة والبحوث الدوائية في الوزارة. 3-مدير الرقابة الدوائية في الوزارة. 4-مدير الشؤون القانونية في الوزارة. 5- ممثل عن الجامعات يسمى من قبل السيد وزير التعليم العالي وممثل عن مراكز البحث العلمي يسمى من قبل الهيئة العليا للبحث العلمي على ألا تقل خبرتهم عن خمس سنوات في مجال العلوم الصيدلانية والطبية. حركية الدواء أو الصيدلة السريرية أو علم الأدوية أو الكيمياء الصيدلانية أو مراقبة الأدوية أو الكيمياء الحيوية السريرية يتم اختيارهما لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة. 6- ممثل عن كل من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة من ذوي الاختصاص في المجالات المذكورة في البند 5 السابق ذكره.. يتم ترشيحهما لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة. 7- طبيب متخصص في علم الأدوية من الوزارة. 8- طبيب أو صيدلي من الوزارة ذو خبرة أميناً للسر. ب- تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس أو نائبه ويكون اجتماعهاً قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ويرجح رأي رئيس الجلسة في حال تساوي الأصوات. ج- يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال.

