التشريعات السورية

13 · المادة (13)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

13

أ- تحدد رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) للمؤسسات والمختبرات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الصحة ووزير المالية. ب- يحدد البدل الذي تستوفيه الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية ويصرف سنوياً لتغطية نفقات الخدمات وما زاد عن ذلك يتم صرفه كتعويضات ومكافآت تشجيعية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك ضمن الحدود التي نصت عليها القوانين.