التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

76

المادة 76 تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة