التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

36

المادة 36 1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً 2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة