278
المادة 278 11- العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. 2- في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

