التشريعات السورية

274 · المادة 274

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

274

المادة 274 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب 2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع : أ ـ عصبة بالنفس ب ـ عصبة بالغير جـ ـ عصبة مع الغير