التشريعات السورية

257 · المادة 257

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

257

المادة 257 1- من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم اثر وفاة أصله المذكور.. على إلا يتجاوز ذلك ثلث التركة. ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جدا أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فان أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. ج – تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الأنثى. 2- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.