التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

248

المادة 248 إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها