التشريعات السورية

245 · المادة 245

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

245

المادة 245 1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له 2- إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي