التشريعات السورية

240 · المادة 240

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

240

المادة 240 الوصية ببيع شيء أو إجارته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة