216
المادة 216 يشترط في الموصى به: أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات
التشريعات السورية
216
المادة 216 يشترط في الموصى به: أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات