211
المادة 211 1- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً 2- على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي
التشريعات السورية
211
المادة 211 1- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً 2- على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي