التشريعات السورية

210 · المادة 210

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

210

المادة 210 1- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً 2- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة 3- تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة 4- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط