التشريعات السورية

208 · المادة 208

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

208

المادة 208 تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة