التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

201

المادة 201 للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون