التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

195

المادة 195 على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره