188
المادة 188 1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد 2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون
التشريعات السورية
188
المادة 188 1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد 2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون