التشريعات السورية

169 · المادة 169

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

169

المادة 169 1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشر الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص 2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال