التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

160

المادة 160 تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.