المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
154 · المادة 154
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
/
154 · المادة 154
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
154
المادة 154 نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها