التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

130

المادة 130 إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة