التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

125

المادة 125 1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. 2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.