التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

113

المادة 113 1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان 2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم