التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

105

المادة 105 1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.