التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

104

المادة 104 لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة