التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
12
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

التزامات المتحكم: ‌أ- مع مراعاة أحكام المادتين (13–40) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بالآتي: 1- أخذ موافقة صاحب البيانات، قبل الحصول على بياناته الشخصية أو تلقيها من الجهات المعنية، إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- عدم إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة من خلال القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، إلا في الأحوال المصرّح بها قانوناً. 3- عدم نقل البيانات الشخصية إلى الغير دون إعلام صاحب البيانات. 4- الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة للتعامل مع البيانات الشخصية. 5- اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية، وتطبيق المعايير القياسية المعتمدة من قبل الهيئة لحماية البيانات الشخصية وتأمينها حفاظاً على سريتها وسلامتها. 6- إثبات أن صاحب البيانات قد وافق على معالجة بياناته الشخصية، عندما تعتمد المعالجة على الموافقة. 7- تعيين ممثل عنه في الجمهورية العربية السورية إذا كان خارجها. 8- محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقى في صورة تسمح بتحديد صاحب البيانات. 9- التأكد من طبيعة وصحة البيانات الشخصية واتفاقها مع الغرض المحدد لجمعها وكفايتها له. 10- وضع طريقة المعالجة وأسلوبها ومعاييرها طبقاً للغرض المحدد، ما لم يتم وضعها من قبل المعالج بموجب اتفاق مكتوب. 11- تحديث أو تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به. 12- مسك سجل خاص، يتضمن على الأقل وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها، وأي بيانات أخرى متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود، ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات. 13- توفير الإمكانات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون، وتمكين الهيئة من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك. ‌ب- في حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص صاحب البيانات ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.