37
أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من جمع بيانات شخصية دون توافر المعايير المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى /7,000,000/ ل.س سبعة ملايين ليرة سورية، كل من جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول أو خزن أو نقل أو حفظ أو حذف بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأي وسيلة من الوسائل دون موافقة صاحب البيانات، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ج- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /7,000,000/ ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا ارتُكب الجرم بقصد جلب منفعة مادية أو معنوية، أو بقصد تعريض صاحب البيانات للخطر، أو الضرر. 2- إذا جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول أو خزن أو نقل أو حفظ أو حذف بيانات شخصية حساسة دون موافقة صاحب البيانات، أو في غير الحالات المسموح بها قانوناً. د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /7,000,000/ ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المادة /8/ من هذا القانون. ه- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة من /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى /20,000,000/ ل.س عشرين مليون ليرة سورية، كل من خالف أحكام المادتين /15–16/ من هذا القانون. و- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /7,000,000/ ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى /12,000,000/ ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، كل من قام بممارسة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تستوجب الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة، قبل الحصول عليه. ز- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى /7,000,000/ ل.س سبعة ملايين ليرة سورية، كل من منع أو أعاق دون عنف أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، عن أداء عمله.

