36
تفرض بقرار من الهيئة غرامة مالية مقدارها: أ- /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إذا امتنع المتحكم أو المعالج عن تمكين صاحب البيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا القانون. ب- /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل متحكم لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في البنود من /1–8/ و/10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل متحكم لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في البنود من /9–13/ من الفقرة (أ) من المادة /5/. ج- /15,000,000/ ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المادة /6/. د- /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية (كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري) لم يلتزم بما نصَّت عليه المادة /9/. ه- /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل مسؤول حماية البيانات الشخصية لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المادة /10/. و- /4,000,000/ ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل متحكم أو معالج لم يلتزم عند طلب إتاحة البيانات الشخصية منه بالإجراءات المنصوص عليها في المادة /11/. ز- /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين /17–18/. ح- /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالهيئة خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة /23/. ط- /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل متحكم أو معالج خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتماديات الممنوحة له. الفرع الثاني العقوبات

